السيد عبد الله شبر

358

مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار

الحديث التاسع والستّون والمائتان : [ إذا صلّيت فصلّ في نعلك ] ما رويناه عن الشيخ في التهذيب عن عبد الرحمان بن أبي عبداللَّه في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : « إذا صلّيت فصلّ في نعلك إذا كانت طاهرة ، فإنّه يقال ذلك من السنّة » « 1 » . والإشكال في قوله عليه السلام : « يقال ذلك من السنّة » . ووجّهه البهائي رحمه الله بأنّ المراد : أنّك إذا صلّيت بهما عرفت الشيعة أنّ الصلاة فيهما من السنّة ؛ لأنّ هذا الراوي كان من أعيان أصحاب الصادق الموثّق بأقوالهم وأفعالهم والمعتمد عليه في أموره ، فإذا رأوه يفعل ذلك قالوا : إنّه من السنّة ؛ لأنّه لا يفعل ذلك إلّابقول إمامه « 2 » . انتهى . ويمكن أن يكون المراد : بقول آبائه عليهم السلام : ذلك من السنّة ، ولم يصرّح باسم القائل تقيّة .

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 233 ، ح 127 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 425 ، ح 5606 وفيهما : « نعليك » بدل « نعلك » . ( 2 ) . مفتاح الفلاح ، ص 36 وفيه إلى قوله : « وأفعالهم » .